السيد تقي الطباطبائي القمي
299
مباني منهاج الصالحين
ولو كانا معلومى النسب لا يلتفت إلى انكاره ( 1 ) الثالثة يثبت النسب بشهادة عدلين ( 2 ) لا برجل وامرأتين ولا برجل ويمين ( 3 ) ولو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب ( 4 ) ولو كانا فاسقين يثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث ( 5 ) دون النسب ( 6 ) . [ كتاب الوكالة ] كتاب الوكالة ولا بد فيها من الإيجاب والقبول ( 7 ) .